- اشارة
- اشارة
- كتاب الحجّ
- اشارة
- الفصل الأول في شرائطه و أسبابه
- اشارة
- يجب الحجّ على المستطيع
- شرط وجوبه
- شرط صحّته
- شرط صحّة الندب من المرأة
- لو أعتق العبد أو بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون
- يكفي البذل في تحقّق الوجوب
- في وجوب استنابة الممنوع بكبر أو مرض أو عدوّ قولان
- يشترط في وجوب الاستنابة اليأس من البرء
- لا يشترط في المرأة مصاحبة المحرم
- الحجّ ماشيا أفضل
- من مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه
- لو حجّ ثمّ ارتدّ ثمّ عاد
- لو حجّ مخالفا ثمّ استبصر
- القول في حجّ الأسباب
- لو نذر الحجّ و أطلق كفت المرّة
- لو نذر الحجّ ماشيا وجب
- يشترط في النائب البلوغ و العقل و الخلو من حجّ واجب
- يشترط في النائب الإسلام
- يشترط نية النيابة
- تبرأ ذمّتة النائب و المنوب عنه لو مات محرما بعد دخول الحرم
- يجب على الأجير الإتيان بما شرط عليه
- ليس للنائب الاستنابة إلاّ مع الإذن صريحا
- لا يحجّ عن اثنين في عام
- لو استأجراه لعام
- تجوز النيابة في أبعاض الحجّ
- كفّارة الإحرام في مال الأجير
- يستحبّ إعادة فاضل الاجرة
- يستحب ترك نيابة المرأة الصرورة
- يشترط علم الأجير بالمناسك و قدرته و عدالته
- الوصية بالحجّ ينصرف الى اجرة المثل
- و لو عيّن القدر و النائب تعيّنا
- لو عيّن لكلّ سنة قدرا
- الودعيّ العالم بامتناع الوارث يستأجر عنه من يحجّ أو يحجّ
- الفصل الثاني في أنواع الحجّ
- الفصل الثالث في المواقيت
- الفصل الرابع في أفعال العمرة
- اشارة
- القول في الإحرام
- اشارة
- يستحبّ توفير شعر الرأس و استكمال التنظيف
- تستحب صلاة سنّة الإحرام
- يجب في الإحرام النية و يقارن بها لبيك
- يجب لبس ثوبي الإحرام
- القارن يعقد إحرامه بالتلبية أو الإشعار
- يجوز الإحرام في الحرير و المخيط للنساء
- يستحبّ للرجل رفع الصوت بالتلبية
- يقطعها التلبية المتمتع إذا شاهد بيوت مكّة
- يكره الإحرام في الثياب السّود
- التروك المحرّمة ثلاثون
- اشارة
- الصيد
- النساء بكلّ استمتاع
- الاستمناء
- لبس المخيط
- عقد الرداء
- مطلق الطيب
- القبض من كريه الرائحة
- الاكتحال
- الادّهان
- الجدال
- الفسوق
- السباب
- النظر في المرآة
- إخراج الدم اختيارا
- قلع الضرس
- قصّ الظفر
- إزالة الشعر
- تغطية الرأس للرجل
- تغطية الوجه أو بعضه للمرأة
- النقاب
- الحنّاء للزينة
- لبس المرأة ما لم تعتدّه من الحلي
- لبس الخفّين للرجل
- التظليل للرجل الصحيح سائرا
- لبس السلاح اختيارا
- قطع شجر الحرم و حشيشه
- قتل هوامّ الجسد
- القول في الطواف
- القول في السعي
- القول في التقصير
- الفصل الخامس في أفعال الحجّ
- اشارة
- القول في الإحرام و الوقوفين
- القول في مناسك منى
- اشارة
- رمي جمرة العقبة
- الهدي
- شرائط المذبوح
- واجبات الذبح
- لو وجد الثمن دون الهدي
- لو عجز عن تحصيل الثقة أو الثمن
- يتخيّر مولى المأذون له في الحجّ بين الإهداء عنه، و أمره بالصوم
- لا يجزي الهدي الواحد إلاّ عن واحد
- لو مات من وجب عليه الهدي قبل إخراجه
- محلّ الذبح منى
- يجب ذبح هدي القران متى ساقه و عقد به إحرامه
- لو هلك هدي القران لم يجب بدله
- لو ضلّ هدي القران فذبحه الواجد أجزأ
- محلّ ذبح هدي القران مكّة أو منى
- يجزي الهدي الواجب عن الاضحيّة
- يستحبّ التضحية بما يشتريه
- الحلق
- القول في العود الى مكّة للطوافين و السعي
- القول في العود الى منى
- مستحبات مكة بعد العود من منى
- الفصل السادس في كفّارات الإحرام
- اشارة
- البحث الأول كفّارة الصيد
- اشارة
- في النعامة بدنة
- في الظبي و الثعلب و الأرنب شاة
- في كسر بيض النعام لكلّ بيضة بكرة من الإبل
- في كسر كلّ بيضة من القطا و القبج بسكون الباء و هو الحجل و الدرّاج من صغار الغنم
- أمّا بيض القبج و الدرّاج
- في الحمامة و هي المطوّقة أو ما تعبّ الماء
- كفّارة الحمام بأيّ معنى اعتبر شاة
- في فرخ الحمام حمل
- في بيض الحمام درهم و ربع
- في كلّ واحد من القطا و الحجل و الدرّاج حمل مفطوم
- في كلّ من القنفذ و الضبّ و اليربوع جدي
- في كلّ من القبّرة و الصعوة و العصفور مدّ
- في الجرادة تمرة
- في القملة كفّ من طعام
- لو نفّر حمام الحرم و عاد الى محلّه فشاة
- لو أغلق على حمام و فراخ و بيض فكالإتلاف
- لو باشر الإتلاف جماعة
- في كسر قرني الغزال نصف قيمته
- لا يدخل الصيد في ملك المحرم بحيازة
- من نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة بتلك اليد الجانية
- جزاء الصيد مطلقا يجب إخراجه بمنى و بمكة
- البحث الثاني: في كفّارة باقي المحرّمات
- اشارة
- في الوطء بدنة
- لو نظر الى أجنبية فأمنى
- لو أمنى بالاستمناء أو بغيره من الأسباب فبدنة
- لو عقد المحرم أو المحلّ لمحرم على امرأة
- في لبس المخيط و ما في حكمه شاة
- في لبس الخفّين و الطيب و قص الأظفار شاة
- قلع شجرة من الحرم
- في الادّهان و قلع الضرس أو نتف إبطيه
- في الجدال شاة
- في الشجرة الكبيرة بقرة
- لو عجز عن الشاة في كفّارة الصيد
- في شعر سقط من لحيته أو رأسه بمسّه كفّ من طعام
- تتكرّر الكفّارات بتكرّر الصيد عمدا أو سهوا
- تتكرّر الكفّارات بتكرّر اللبس للمخيط في مجالس
- لا كفّارة على الجاهل و الناسي في غير الصيد
- الفصل السابع في الإحصار و الصدّ
- خاتمة
- فوائد
- ختام
- باب المزار
- استحباب زيارة قبر النبي صلّى اللّه عليه و آله
- استحباب زيارة النبي صلّى اللّه عليه و آله و لو من بعيد
- استحباب زيارة قبر أمير المؤمنين عليه السّلام
- استحباب زيارة قبر الزهراء عليها السّلام
- مدفن فاطمة الزهراء عليها السّلام:
- استحباب زيارة قبور أئمة البقيع عليهم السّلام
- استحباب زيارة قبر الحسين عليه السّلام
- ثواب زيارة الحسين عليه السّلام من بعيد:
- استحباب زيارة قبر الإمام الكاظم عليه السّلام
- فضيلة قبري الإمامين الكاظم و الجواد عليهما السّلام
- استحباب زيارة قبر الإمام الرضا عليه السّلام
- استحباب زيارة الهادي و العسكري و المهدي عليهم السّلام من داخل أو خارج
- استحباب زيارة المعصومين عليهم السّلام من بعد
- استحباب زيارة قبر السيّدة فاطمة عليها السّلام بقم
- استحباب زيارة قبر السيد عبد العظيم الحسني بري
- في عدم جواز الطواف بالقبور
- استحباب زيارة الصلحاء من المؤمنين
- استحباب زيارة قبور المؤمنين
الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه المجلد 4
اشارة
سرشناسه:وجدانی فرخ، قدرت الله، 1375 - 1311، شارح
عنوان و نام پديدآور:الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه/ تالیف قدره الله الوجدانی فخر
مشخصات نشر: الأمیرة لطّباعَة وَالنَّشر وَالتّوزیع - بیروت - لبنان
مشخصات ظاهری: 16ج
يادداشت:کتاب حاضر شرحی است بر "الروضه البهیه..." شهید ثانی، که خود شرحی است بر "اللمعه الدمشقیه... شهید اول"
يادداشت:عربی
عنوان دیگر:اللمعه الدمشقیه. شرح
عنوان دیگر:الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه. شرح
موضوع:شهید اول محمدبن مکی، 786 - 734ق. اللمعه الدمشقیه -- نقد و تفسیر
شهید ثانی، زین الدین بن علی، 966 - 911ق. الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه -- نقد و تفسیر
فقه جعفری -- قرن ق 8
شناسه افزوده:شهید اول، محمدبن مکی، 786 - 734ق. اللمعه الدمشقیه. شرح
شناسه افزوده:شهید ثانی، زین الدین بن علی، 966 - 911ق. الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه. شرح
ص: 1